ضع اعلان هنا

اخر الأخبار

الحكومة تنتصر للمعلمين .. الإجازة المرضية وأجازة رعاية الطفل تحتسب من المدة البينية للترقى

 





الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم

وافق رئيس مجلس الوزراء على  مشروع  تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم 

حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (81) من القانون ونصت التعديلات على "قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها،

 على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، 

وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه".

وتأتى التعديلات فى إطار حرص الدولة على رعاية الأسر المصرية التى هى أساس المجتمع، والحفاظ على تماسكها، وترسيخ قيمها، على نحو ما نص عليه الدستور بشأن حق المرأة فى تولي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة.

اولا :- الاوراق المطلوبة لاجازة رعاية الطفل

1- طلب الاجازة مطبوع بالإدارة 

2- نموذج طلب الاجازة مطبوع بالادارات واستيفاء التوقيعات من الشئون القنونية والماهيات ورأي الموجه الاول ورأي مدير المرحلة ورأي الاجازات واعتماد مدير الادارة هذا بالنسبة للادارة وبعد ذلك التوجه للمديرية التعليمية واخذ رأي الموجه العام وتوقيع السيد وكيل الوزارة 

3- أصل شهادة الميلاد + صورتين منها 

4- صورة البطاقة الشخصية 

5- نموذج استمارة واحداجازة خاصة بالداخل او الخارج ( تأمين ومعاشات )

6- اقرار بتحمل جهة العمل باشتراكات التأمين والمعاشات المستحقة خلال مدة الاجازة الممنوحة لرعاية الطفل 

7- اقرار بعدم مغادرة البلاد او الالتحاق باي عمل لدى الهيئات العامة او الخاصة 

8-سداد اشتراكات نقابة المهن التعليمية عن المدة ( بنك مصر )

9- سداد اشتراكات الزمالة للمعلمين عن المدة ( البنك الأهلى )

10- سداد اشتراكات صندوق الزمالة 7 % (بنك القاهـرة ) ( الاساسي * 7% )

مرفق صور من المستندات المطلوبة

ثانيا :- هل يجوز لجهة الإدارة رفضها ام لا 

 • المادة 70 من القانون رقم 47 لسنة 1978 – حق المرأة في الحصول على أجازة لرعاية طفلها – حق مقرر وثابت لها مستمد من القانون مباشرة – سلطة الإدارة إزاءها سلطة مقيدة - يقتصر دورها على مجرد التأكد من توافر شروط المنح أو تخلفها – هذه الأجازة رهينة بطلب العاملة لها وقيام هذا الطلب على السبب الصحيح والحقيقي الموجب لها والمبرر لمنحها وهو رعاية الطفل.

ما هو سن الطفل المطلوب له أجازة رعاية الطفل 

حدد قانون الطفل في نص بشكل قاطع سن الطفل الواجب رعايته بمقتضى نص المادة الثانية منه التى نصت على " يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة " ..
وبذلك حسم المشرع كل الجدل الذى يثور حول سن الطفل والذى يدور معه وجودا وعدما حق المرأة العاملة فى الأجازة ، وأصبحت المرأة العاملة سواء فى الدولة أو فى قانون القطاع العام أو قطاع الأعمال تستحق الأجازة بدون أجر لرعاية طفلها متى كان دون الثامنة عشرة من عمره ، وبالتالى ينتفى حقها فى هذه الأجازة متى بلغ الطفل هذه السن ..

ليست هناك تعليقات

تعليقك يهمنا وسنقوم بنشره والاهتمام به