ضع اعلان هنا

اخر الأخبار

خدعوك بقولهم : دفتر الحضور والانصراف دفتر مالى !



هل دفتر الحضور والانصراف دفتر مالى ؟ 

الاجابة

على عكس ما يعتقد الكثيرون بالنسبة لدفتر الحضور والانصراف فهو ليس دفتر مالي على الاطلاق . 


فقد نظم القانون وحدد أنواع الدفاتر المالية ليس من ضمنها دفتر الحضور والإنصراف  فالدفاتر المالية هي الدفاتر المنصوص عليها في المادة 442 من اللائحة المالية مثل دفتر 33 ع.ج 

ودفتر 123 ت.ع 

ودفتر 1 مخازن حكومة..


وهي مايطلق عليها الدفاتر ذات القيمة ، وما يرتكب في هذه الدفاتر من أخطاء تعتبر مخالفات مالية بطبيعتها ولو لم يترتب عليها أضرار مالية وذلك طبقا لنص المادة 11 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 ، والمنشور رقم 2 لسنة 1988 الصادرة من الجهاز بشأن تحديد مفهوم المخالفة المالية .


دفتر الحضور و الانصراف يعتبر دفتر إداري ويعتبر دفتر اداري بطبيعة مالية


اولا :- يعتبر دفتر اداري حيث انه لابد من وجود دفتر او اي وسيلة بكل مصلحة او جهة يثبت حضور العاملين وانصرافهم

ثانياً :- يعتبر دفتر اداري بطبيعة مالية حيث انه يتم ختم صفحاته ولا يجوز الشطب ولا الكشط ولا استخدام المزيل . ويترتب عليه صرف العاملين لرواتبهم ولكنه فى اصله ليس دفتر مالى 

اما بالنسبة للمخالفات الموجودة بالدفتر فيصعب تحديد المخالفة بحد ذاتها إلا بعد الرجوع لنوعية الأثر الذي ترتب على المخالفة فتكون اما مخالفة للتعليمات الادارية او مخالفة مالية او مخالفة للتعليمات المالية .



  من لديه الحق في الشطب على الموظفين  فى دفتر الحضور والانصراف ؟

 قال جمال علام " التوجيه المالي والإداري " : إنه بالنسبة للمعلمين على مستوى الجمهورية أو الاداريين بوزارة التربية والتعليم


 أولا: دفاتر الحضور والانصراف هي دفاتر ادارية ذات طابع مالي لاتطبعها المطابع الاميرية مثل الدفاتر ذات القيمة المالية والمخزنية ولا يطبق عليها (ع ح). 


ثانيا: طبع الدفاتر يخضع للاجتهاد ولا توجد نماذج معينة يتم اللاتزام بها والدليل علي ذلك نضرب مثال عملي 

(1) بعض الوزارات والمحافظات يطبع الدفاتر عبارة عن خانة للحضور وخانة للانصراف فقط واما التوقيع بالخانة او التشطيب 

(2) بعض المحافظات تطبع الدفاتر بها خانات للتوقيت بالساعة والدقيقة في الحضور والانصراف لكي يتم اثبات ساعة الحضور بالساعة والدقيقة وكذلك ساعة الانصراف


ثالثا: طبقا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 عامة والقانون 155 لسنة 2007 خاصة بالمدارس مواعيد العمل وضوابط التأخير والاستئذان توضع بمعرفة السلطة المختصة وهو المحافظ لكل محافظة مع الاسترشاد بما يصدرة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة من ضوابط بقرارات وكتب دورية بصفته جهة التخصص في ذلك


رابعا: الدفاتر يعهد بها لموظفين مسؤلين عنها ويتوقف العدد حسب عدد العاملين بالموقع ولنضرب مثال عملي

(1) وفي دواوين المديريات والادارات تكون ادارة الشؤن الادارية او قسم الخدمات الداخلية هو المسؤل عن العمل بها والموظف العادي من حقه بل ويجب عليه التشطيب علي كل من لم يحضر الي ديوان المديرية او الادارة بغض النظر عن الدرجة المالية قد يكون الموظف المسؤل علي الدرجة الرابعة او الثالة ويشطب علي الموظف درجة الاولي والكبير 

(2) بالمدارس والمستشفيات ووحدات الخكم المحلي الفرعية يعهد الي احد العاملين بهذه المهمة وليس الرئيس ( ليس الطبيب بالمستشفي ولا المدير بالمدرسة ولا رئيس الوحدة المحلية ولا رئيس مكتب التموين ) الموظف المكلف بالعمل بهذه الدفاتر من حقه التشطيب علي كل من لم يحضر الجميع يعملون بالحكومة وليست المصالح الصغيرة ملكا خاصا للقائمين عليها 


خامسا: عند انتهاء مواعيد العمل الرسمية وتقاعس المسؤل عن التشطيب علي الموظف الغائب بغض النظر عن طبيعة عمله سواء العامل او المدير يكون من حق كل زائر زار الموقع في مهمة عمل رسمية ان يشطب علي كل خانه بيضاء نرحب بالتعقيب.


اقرأ أيضا 

عاجل : تفاصيل الزيادة الجديدة في شهر يوليو 




ليست هناك تعليقات

تعليقك يهمنا وسنقوم بنشره والاهتمام به